الشافعي الصغير

285

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الارتفاع وما يبني به وصفة البناء لأنها تحمل كل شيء ويعين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته وإذا صلحت بفتح اللام وضمها الأرض لبناء وزراعة وغراس أو لاثنين من ذلك اشترط في صحة إجارتها تعيين نوع المنفعة المستأجر لها لاختلاف ضررها فلو أطلق لم تصح أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق فيها كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس ويكفي تعيين الزراعة بأن يقول للزراعة أو لتزرعها عن ذكر ما يزرع والأصح فيزرع ما شاء